هذا في الابتدا وفي استدامة * تحلّ مطلقا لدن إسلامه
إن أسلمت وهو به ما شرّفا * يفسخ ، على العدّة قد توقّفا
وقيل لا ينفسخ النكاح إن * شرائط الذمّة إيفاه زكن
بل لا يمكننّ من أن يدخلا * ليلا عليها ونهارا من خلا
إن أحد الزوجين عنه يرتدد * قبل الدخول فالنكاح ينفسد
ثمّ ارتداد منه مهرا نصّفا * وبعده على اعتداد وقفا
إلَّا ارتداد الفطرة فأبطلا * نكاحها وعوده ما قبلا
شرح
( هذا في الابتدا ، و ) لكن ( في استدامة تحلّ مطلقا لدن إسلامه ) ( 1 )( 1 ) م : + بيان للاستدامة ..
ثمّ في عكس هذا وهو ما قلنا ( إن أسلمت وهو ) أي الزوج ( به ) أي بالإسلام ( ما شرّفا يفسخ ) عقد النكاح ، لأنّه : * ( لَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) * [ 4 / 141 ] ، ( على ) انقضاء ( العدّة قد توقّفا ) .
( وقيل لا ينفسخ النكاح إن شرائط الذمّة إيفاه زكن ، بل لا يمكننّ من أن يدخلا ليلا عليها ونهارا من خلا ) أي في خلوة لئلَّا يضلَّها ويقطع سبيلها .
( إن أحد الزوجين عنه ) أي عن الإسلام ( يرتدد ) - ارتدادا ملَّيا كان أو فطريّا - ( قبل الدخول ) بالزوجة ( فالنكاح ينفسد ) .
( ثمّ ارتداد ) إن كان ( منه ) أي من الزوج ( مهرا نصّفا ، وبعده ) أي بعد الدخول ( على اعتداد ) وانقضاء العدّة ( وقفا ) الانفساخ ، ( إلَّا ارتداد الفطرة فأبطلا نكاحها وعوده ) أي عود الزوج إذا كان الارتداد الفطري من قبله ( ما قبلا ) ، وتوبته لا تقبل .
وحكم الارتداد الفطري وتغليظه مسطور في الكتب مشهور .