والكون في الحولين في المرتضع * - لا ولد المرضعة - أيضا رعي
فصارت المرضعة أمّا إذا * تمّت ، وفحلها أبا وهكذا
لا ينكحن أولادها ولادة * إلَّا رضاعا عمّمن أولاده
كما يحرّم النكاح لو سبق * كذا محرّم له إذا لحق
شرح
رضعات من لبن فحل ، ثمّ أغتذي بالغذاء وطلَّقت ثمّ زوّجت بآخر فأكملت من لبن الثاني ولم يتخلَّل رضعة أخرى حتّى ينافي الوصل لم ينشر أيضا .
( و ) شرط آخر ( الكون ) أي كون الارتضاع ( في الحولين في المرتضع - لا ) في ( ولد المرضعة ) فإنّ الرضاع يصير سبب التحريم ، وإن تجاوز ولد المرضعة عن الحولين - ( أيضا رعي ) ، مثل الشرائط الآخر .
وإذا حصلت شرائط الرضاع ( 1 )( 1 ) م : حصلت الشرائط والرضاع .المحرم ( فصارت المرضعة أمّا ) للرضيع ( إذا تمّت ) ببلوغها إلى نصابها ، ( وفحلها ) أي بعل المرضعة ( أبا ، وهكذا ) ، أي أولادها إخوة وآباؤها وأمّهاتها أجدادا وجدّات ، وهكذا .
( لا ينكحن ) المرتضع ( أولادها ) أي أولاد المرضعة ( ولادة ) أي من ولادة ( إلَّا رضاعا ) أي إلَّا أولادها من رضاع من فحل آخر ( 2 )( 2 ) م : - من فحا آخر .فيجوز النكاح فيها لكن ( عمّمن أولاده ) أي أولاد الفحل ، فلا يجوز النكاح في أولاده سواء كانت من ولادة أو من رضاع .
( كما يحرّم ) الرضاع ( النكاح لو سبق ) الرضاع عليه ( كذا محرّم له إذا لحق ) الرضاع المستجمع لشرائط التحريم ، فلو تزوّج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة بإرضاعها - كأمّه وجدّته وأخته - فسد النكاح .