تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح نبراس الهدى — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ما من الأنساب هو المحرّم * مشتهر له الرضاع توأم وشرط تحريم الرضاع قد رأوا * الرضعات الخمس والعشرة ، أو ما أنبت اللحم وشدّ العظما * أو الرضاع ليلة ويوما والرضعة وصل كمال ثمّ مصّ * من ثديها معتبر فيها لنصّ وأن يكون من نكاح قد جرى * ووحدة الفحل على ما اشتهرا
شرح
نبراس الأول النسب ( ما من الأنساب هو المحرّم ) للنكاح ( مشتهر ) بين المتشرّعة ، ومنصوص في الكتاب والسنّة ، و ( له الرضاع توأم ) ، فإنّ الرضاع لحمة كلحمة النسب . نبراس الثاني الرضاع ( وشرط تحريم الرضاع ) للنكاح ( قد رأوا ) أحدا من الثلاثة ، ( الرضعات الخمس والعشرة ، أو ما أنبت اللحم وشدّ العظما ) من ارتضاع الصبيّ ( أو الرضاع ليلة ويوما ) . ( والرضعة ) التي ذلك العدد منها ( 1 )( 1 ) ط : - منها .محرّمة كيفيّتها أنّها ( وصل ) أي كلّ منها مع الأخرى من غير فصل برضاع امرأة أخرى ، و ( كمال ) بحيث يشبعه ( ثمّ مص ) أي مصّه ، ( من ثديها معتبر ) كلّ واحد من هذه الثلاثة ( فيها لنصّ ، وأن يكون ) - عطف على الرضعات - ( من نكاح قد جرى ) لا من زنا ، ( و ) شرط آخر ( وحدة الفحل على ما اشتهرا ) ، فلو تعدّد لم ينشر ، كما لو أرضعت بلبن فحل صبيّا وبلبن آخر صبيّة لم تحرم الصبيّة على الصبيّ ، وكما لو ارتضع خمس
شرح نبراس الهدى — صفحة 375 | ملا هادي السبزواري / محسن بيدارفر