والشرع يأبى ما هو المظنّة * للحظر لم يقصر على المئنّة
وروم تخليف نقا الغايات * فدونه كشأن حيوانات
والالتذاذ رشوة للعامل * كيف وأبهاه كرؤيا زائل
وقبل أن تبلغ تسعا حرما * دخولها إن تفض تحرم دائما
إذا الأذى اشتدّ الجزا عادلها * إنّ جزا سيّئة ماثلها
شرح
ما هو المظنّة للحظر ) ويحذر عنه مخافة الوقوع في الحظر ، ( لم يقصر على المئنّة ) وموضع التحقّق .
( وروم تخليف ) أي قصد استخلاف الإنسان من النكاح ( نقا الغايات ) أي نقاوتها ولبّها ، ( فدونه ) كما في هذا العمل ( كشأن حيوانات ، والالتذاذ ) الحسّي من المباشرة الحاصل للإنسان ( رشوة ) جعلها اللَّه ( للعامل ) لئلا يهمل أمر الاستخلاف ، لا أنّه وأمثاله غاية إلَّا بالعرض ، و ( كيف ) يكون الالتذاذ غاية بالذات ( وأبهاه ) ( 1 )( 1 ) م : وأنها .أي أحسن الالتذاذ الحسّي - بل الخيالي والوهمي - ( كرؤيا زائل ) ، سواء كان الرؤيا من هذا النوع أم لا .
نبراس
( وقبل أن تبلغ ) الزوجة ( تسعا ) من السنين ( حرما دخولها ) و ( إن ) تدخل و ( تفض ) بها ( تحرم ) عليه ( دائما ) .
سرّ
( إذا الأذى اشتدّ ) فحينئذ ( الجزا عادلها ) ووازنها ( إنّ جزا سيّئة ماثلها ) ، اقتباس من الآية الشريفة : * ( وجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ) * [ 42 / 40 ] .