تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح نبراس الهدى — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
موضوعها : حرّ مع الكمال * ذو قوت عام النفس والعيال من هي عنه : هو مع من عاله * ولو تبرّعا كمن أشباله كذلك المملوك والزوجة إن * ما نشزت ، والرقّ عمّ غير قنّ وقدرها : صاع ولو من اللبن * قيمته ساعت على سعر الزمن ووقتها : الإهلال من شوّال * مكلَّفا والندب للزوال
شرح
( موضوعها ) أي من يجب هي عليه ( حرّ ) - فلا يجب على العبد - ( مع الكمال ) بالبلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبيّ والمجنون ، بل على من يعولهم ( ذو قوت عام النفس والعيال ) أي مالك قوت السنة لنفسه وعياله ، فلا يجب على الفقير ، وهو من لا يملك قوت سنة له ولعياله . و ( من ) يجب ( هي عنه هو ) أي نفس المكلَّف ( مع من عاله ) أي عال المكلَّف إيّاه ، ( ولو تبرّعا ) كالضيف ومن عاله فرضا لا تبرّعا ( كمن أشباله ) أي أولاده ، والتقدير : « كمن هم أشباله » - وحذف صدر الصلة هنا للضرورة - ( كذلك المملوك ) أي مثل الأشبال ( و ) كذلك ( الزوجة إن ما نشزت والرقّ عمّ غير قنّ ) أي الرقّ الَّذي يجب عنه ، أعمّ - من أن يكون قنّا أو مدبّرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا - لم يؤدّ شيئا ، أو أمّ ولد ، وفي الزوجة الغير الناشزة والمملوك لا يشترط العيلولة . ( وقدرها صاع ) وهو تسعة أرطال بالعراقي ( ولو من اللبن ) وقيل : يجزي من اللبن أربعة أرطال بالعراقي ، ( قيمته ) أي إخراج قيمة الصاع من أي جنس كان ( ساغت على سعر الزمن ) أي بسعر الوقت . ( ووقتها ) أي وقت وجوبها ( الإهلال من شوّال مكلَّفا ) أي مستجمعا لشرائط الوجوب عند الهلال ، فلو أعتق العبد بعده ، أو استغنى الفقير ، أو أسلم الكافر ، أو أطاعت الزوجة لم تجب . ( والندب للزوال ) أي استحباب زكاة الفطرة إن تجدّد السبب الموجب ثابت فيما بين الهلال إلى زوال أوّل يوم شوّال .