تكبيرة الإحرام بعد النيّة * من الفروض ولها ركنيّة
كمثل واجبين سابقين * كذا الركوع مثل سجدتين
يبطل الإخلال ولو سهوا بدا * في غير ركن مبطل لو عمدا
شرح
وفي الكافي ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 140 ، كتاب التوحيد ، باب جوامع التوحيد ، ح 6 ، عن الكاظم عليه السّلام .: « ومن حدّه فقد عدّه ، ومن عدّه فقد أبطل أزله ، ومن قال كيف ؟ فقد استوصفه ، ومن قال فيم ؟ فقد ضمّنه ، ومن قال علام ؟ فقد حمّله ( 2 )( 2 ) المصدر : ومن قال على م فقد جهله .ومن قال أين ؟ فقد أخلى منه » .
وروى الصدوق - رضوان اللَّه عليه - في كتاب التوحيد ( 3 )( 3 ) التوحيد : 38 ، باب التوحيد ونفي التشبيه ، ح 2 .عن الرضا عليه السّلام : « ولا تغيّبه مذ ، ولا تدنيه قد ، ولا تحجبه لعلّ ، ولا توقّته متى ، ولا تشمله حين ، ولا تقارنه مع ، إنّما تحدّ الأدوات أنفسها وتشير الآلة إلى نظائرها » .
نبراس في تكبيرة الإحرام :
( تكبيرة الإحرام بعد النيّة من الفروض ولها ركنيّة ) للصلاة ، ( كمثل واجبين سابقين ) هما القيام والنيّة ، حيث أنّهما ركنان أيضا .
و ( كذا ) في الركنيّة ( الركوع ) و ( مثل سجدتين ) جميعا فإنّهما ركن أيضا ، لا واحدة منهما ، فإنّها من الفروض غير الركن .
ومعنى الركن أنّه ( يبطل الإخلال ) به الصلاة ( ولو سهوا بدا ) ذلك الإخلال ، و ( في غير ركن مبطل لو عمدا ) ، لا إن سهى ، فمعناه بخلاف معنى الركن .