غسل لظهريها بغسل آخر * لدى عشائيها لقسم آخر
وحكم كلّ مع شيء زائد * لما تلي بمقتضى القواعد
ذا حيث حكمه أخفّ ما عدا * كمبدء الجثمان بلغة الهدى
أو ذا الدّم كالفضل من عنصره * ولا يساوي الفرع مع مصدره
ليغتسل من مسّ ميتا ما شهد * من قبل تطهير وبعد أن برد
شرح
ولكن على المرأة ( 1 )( 1 ) م : ولكن عليها سواه .( غسل لظهريها ) يجمع بينهما ( بغسل ) أي مع غسل ( آخر لدى عشائيها ) يجمع بينهما ، وهذان الغسلان ( لقسم آخر ) - بكسر الخاء .
( وحكم كلّ ) ( 2 )( 2 ) م : واحد .من الثلاث ( مع شيء زائد لما تلي ) - إن كان له ما تلاه - مثل الغسل الذي للغداة يجب للآخر ، ومثل تغيير القطنة والخرقة وغيرها ( بمقتضى القواعد ) .
سرّ :
( ذا ) أي دم الاستحاضة ( حيث ) - تعليليّ - ( حكمه أخفّ ما عدا ، كمبدء الجثمان ) الذي هو ( بلغة الهدي ) .
أي خفّة أحكام دم الاستحاضة باعتبار أنّه كدم هو ( 3 )( 3 ) م : كدم ما هو .مادّة بدن يكون ذريعة لتحصيل المعرفة وتحصيل السعادة الأخرويّة ، ( أو ) باعتبار أنّه ( ذا الدّم كالفضل من عنصره ) أي كالفضل ممّا هو أصل بدن المولود وجزئه ( ولا يساوي الفرع مع مصدره ) في الأحكام .
نبراس في غسل مسّ الميّت :
( ليغتسل من مسّ ميتا ما ) - نافية - ( شهد ) فخرج الشهيد ، ( من قبل تطهير ) بالغسل ( وبعد أن برد ) - الظرفان متعلَّقان بالمس .