أقلَّه اللحظة وادر أكثره * ما اعتيد في الحيض وإلَّا عشرة
فلا نفاس إن تضع بلا دم * أو إن تضع ما ليس نشوء الآدمي
فهو كمثل الحيض إلَّا في الأقلّ * وحكمه كحكمه فارجع تصل
رسوم الاستحاضة شهيرة * قليلة وسيطة كثيرة
فدمها غبّ اعتياد استمرّ * أو بعد يأس أو نفاس أو عشر
فالقطن في القليلة يبدّل * كلّ صلاة بوضوء تفعل
وموجب الغسل أخير ووسط * ووسط غسل لصبحها فقط
شرح
( أقلَّه ) أي أقلّ دم النفاس ( اللحظة ، وادر أكثره ما اعتيد في الحيض ، وإلَّا ) :
أي وإن لم تكن لها عادة في الحيض فأكثره ( عشرة ) .
( فلا نفاس إن تضع بلا دم ، أو إن تضع ( 1 )( 1 ) م : لن تضع .ما ليس نشوء الآدمي ، فهو ) أي دم النفاس ( كمثل الحيض إلَّا في الأقلّ ، وحكمه كحكمه فارجع تصل ) .
نبراس في غسل الاستحاضة
( رسوم الاستحاضة شهيرة ، قليلة ) كانت أو ( وسيطة ) أو ( كثيرة ) ، فالقليلة أن يلطخ الدم باطن القطنة ولم يغمسها ، والوسيطة أن يغمسها ولم يسل ، والكثيرة أن يسيل إلى الخرقة ( فدمها غبّ اعتياد استمرّ ) أي دم الاستحاضة ما زاد على العادة ( 2 )( 2 ) أي عادة أيام الحيض .( أو بعد يأس أو ) بعد ( نفاس أو ) بعد ( عشر ) أيّام هي أكثر الحيض .
( فالقطن في القليلة يبدّل ) لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا ، و ( كلّ صلاة بوضوء تفعل ) ، ولا غسل هنا .
( وموجب الغسل أخير ووسط ، و ) لكن ( وسط ) أي في وسط على المرأة ( غسل لصبحها فقط ) .