والحكم من حلّ وحرمة كما * في الجنب في جلّ ما تقدّما
ولا لها صلاة أو صوم ولا * طواف ، تقضي صومها ، لا أوّلا
وغسلها كسائر الأغسال مع * توضّؤ وفي الجنابة ارتفع
ذا الدم والمنيّ عنصر البدن * والبدن أشدّ رجسا من وثن
وغافل مبتهج بالبدن * شرّ لدى أهل الهدى من وثنيّ
شرح
المذكور ، والكون في المساجد كالكون ( 1 )( 1 ) أي حرمة كون الحائض في المساجد كحرمة كون الجنب فيها .- وكذا الباقي - كما قلنا :
( والحكم من حلّ وحرمة كما في الجنب في جلّ ما تقدّما ) أي في معظمه لا في أقلَّه ، كحلَّية وطي المرأة مع جنابتها وحرمته حال حيضها ( 2 )( 2 ) م : - لا في أقله كحلية . حال حيضها ..
( ولا لها ) - خبر مقدّم على اسم لا وهو - ( صلاة أو صوم ولا طواف ) ، لكن ( تقضي صومها ، لا أوّلا ) أي لا صلاتها .
( وغسلها ) أي غسل الحائض ( كسائر الأغسال مع توضّؤ ، وفي الجنابة ) أي في غسلها ( ارتفع ) أي التوضّؤ .
سرّ [ نجاسة دم الحيض والمني ]
( ذا الدم والمنيّ عنصر البدن ) وأصله ، فإنّ البدن من عالم الخلق ، كما أنّ الروح من عالم الأمر ، ( والبدن ) حيث يصير كالصنم ( 3 )( 3 ) م : - حيث يصير كالصنم .( أشدّ رجسا من وثن ) ، اقتباس من الآية الشريفة : * ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثانِ ) * [ 22 / 30 ] وإذا كان الفرع كذلك فكيف الأصل .
( وغافل مبتهج بالبدن شرّ ) أي أسوء حالا ( لدى أهل الهدى من وثنيّ ) - بياء النسبة .