تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
التي يصدرها أحكامهم ( عليهم السلام ) وقضاياهم التي هي احكامه تعالى : « يعلم شيئا من قضايانا » « 1 » « قد عرف حلالنا وحرامنا » « 2 » « فإذا حكم بحكمنا . » « 3 » « لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّه ُ » « 4 » « وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه ُ » « 5 » ثمَّ انهم ( عليهم السلام ) عدوا الحكم بغير حكمهم حكما جاهليا « 6 » ، وحكما بغير ما انزل اللَّه ، المستلزم كون الحاكم به ظالما أو فاسقا أو كافرا « 7 » اذن فكيف - إذا لم يعرف الحاكم حكم اللَّه في القضية - يجوز له الحكم ؟ مع احتماله ان يكون ما يحكم به حكما بغير ما انزل اللَّه . أفيجوز الحكم بغير ما انزل اللَّه اضطرارا ؟ أيجوز الظلم في ظرف التعذر ؟ والمفروض انه مقلد أعمى ليست له معرفة بحكم اللَّه في تلك القضية ، فيحتمل كونه ظلما على الذي حكم عليه . وقد أمرنا أن نحكم بالعدل ونجتنب الحكم بالجور إطلاقا .
هامش
« 1 » في صحيحة أبي خديجة . الوسائل ج 18 ص 4 رقم 5 . « 2 » صحيحته الأخرى . الوسائل ج 18 ص 100 رقم 6 . « 3 » مقبولة عمر بن حنظلة . الكافي الشريف ج 7 ص 412 . « 4 » النساء : 105 . « 5 » المائدة : 49 . « 6 » راجع الوسائل ج 18 ص 11 باب 4 من صفات القاضي . « 7 » المائدة . الآيات رقم 45 و 47 و 44 .