التي يصدرها أحكامهم ( عليهم السلام ) وقضاياهم التي هي احكامه تعالى :
« يعلم شيئا من قضايانا » « 1 »
« قد عرف حلالنا وحرامنا » « 2 »
« فإذا حكم بحكمنا . » « 3 »
« لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّه ُ » « 4 »
« وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه ُ » « 5 »
ثمَّ انهم ( عليهم السلام ) عدوا الحكم بغير حكمهم حكما جاهليا « 6 » ، وحكما بغير ما انزل اللَّه ، المستلزم كون الحاكم به ظالما أو فاسقا أو كافرا « 7 »
اذن فكيف - إذا لم يعرف الحاكم حكم اللَّه في القضية - يجوز له الحكم ؟
مع احتماله ان يكون ما يحكم به حكما بغير ما انزل اللَّه . أفيجوز الحكم بغير ما انزل اللَّه اضطرارا ؟ أيجوز الظلم في ظرف التعذر ؟ والمفروض انه مقلد أعمى ليست له معرفة بحكم اللَّه في تلك القضية ، فيحتمل كونه ظلما على الذي حكم عليه . وقد أمرنا أن نحكم بالعدل ونجتنب الحكم بالجور إطلاقا .
هامش
« 1 » في صحيحة أبي خديجة . الوسائل ج 18 ص 4 رقم 5 .
« 2 » صحيحته الأخرى . الوسائل ج 18 ص 100 رقم 6 .
« 3 » مقبولة عمر بن حنظلة . الكافي الشريف ج 7 ص 412 .
« 4 » النساء : 105 .
« 5 » المائدة : 49 .
« 6 » راجع الوسائل ج 18 ص 11 باب 4 من صفات القاضي .
« 7 » المائدة . الآيات رقم 45 و 47 و 44 .