تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
تحصه » « 1 » . وقال الإمام الباقر ( ع ) : « ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا : اللَّه اعلم » « 2 » . وقال : « وان اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا » « 3 » * * * هذا كله مضافا إلى ما روى ثقة الإسلام الكليني بإسناد صحيح إلى أبان بن عثمان عن عبد اللَّه بن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : « ان ولد الزنا يستعمل ( أو يستعلم - كما في نسخة السيد شبر « 4 » ان عمل خيرا جزى به وان عمل شرا جزى به » « 5 » هذا الحديث الشريف نص في مساواة ولد الزنا مع غيره في التكليف والثواب والعقاب ، وهو موافق لأصول المذهب ولعموم الكتاب والسنة القطعية ، فهو الحجة وغيره ساقط لا محالة . * * * وذكرنا - في شرائط القصاص - تضعيف روايات « دية ولد الزنا دية الذمي » « 6 » لأنها عبارة عن مرسلتين وثالثة ساقطة معرض عنها . ولنرجع الآن إلى أصل البحث : هل لا يصح ولد الزنا للقضاء ؟ أما مسألة « الكفر » وأن ولد الزنا لا يصح إيمانه وان آمن وعمل صالحا واهتدى . فقد تبين فسادها ، وان الأوفق بأصول المذهب هو صحة إسلامه وقبول إيمانه وانه
هامش
« 1 » البحار ج 2 ص 259 رقم 7 . « 2 » الوسائل ج 18 ص 10 رقم 5 . « 3 » البحار ج 2 ص 258 رقم 5 . « 4 » مصابيح الأنوار ج 1 ص 285 . « 5 » الكافي الشريف ( الروضة ) ج 8 ص 238 رقم 322 . « 6 » الوسائل ج 19 ص 164 باب 15 من ديات النفس .