تحصه » « 1 » . وقال الإمام الباقر ( ع ) : « ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا : اللَّه اعلم » « 2 » . وقال : « وان اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا » « 3 »
* * *
هذا كله مضافا إلى ما روى ثقة الإسلام الكليني بإسناد صحيح إلى أبان بن عثمان عن عبد اللَّه بن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : « ان ولد الزنا يستعمل ( أو يستعلم - كما في نسخة السيد شبر « 4 » ان عمل خيرا جزى به وان عمل شرا جزى به » « 5 »
هذا الحديث الشريف نص في مساواة ولد الزنا مع غيره في التكليف والثواب والعقاب ، وهو موافق لأصول المذهب ولعموم الكتاب والسنة القطعية ، فهو الحجة وغيره ساقط لا محالة .
* * *
وذكرنا - في شرائط القصاص - تضعيف روايات « دية ولد الزنا دية الذمي » « 6 »
لأنها عبارة عن مرسلتين وثالثة ساقطة معرض عنها .
ولنرجع الآن إلى أصل البحث : هل لا يصح ولد الزنا للقضاء ؟
أما مسألة « الكفر » وأن ولد الزنا لا يصح إيمانه وان آمن وعمل صالحا واهتدى .
فقد تبين فسادها ، وان الأوفق بأصول المذهب هو صحة إسلامه وقبول إيمانه وانه
هامش
« 1 » البحار ج 2 ص 259 رقم 7 .
« 2 » الوسائل ج 18 ص 10 رقم 5 .
« 3 » البحار ج 2 ص 258 رقم 5 .
« 4 » مصابيح الأنوار ج 1 ص 285 .
« 5 » الكافي الشريف ( الروضة ) ج 8 ص 238 رقم 322 .
« 6 » الوسائل ج 19 ص 164 باب 15 من ديات النفس .