كسائر الناس ان عمل خيرا جزى به وان عمل شرا جزى به . قال صاحب الجواهر :
« وليس من الكافر ولد الزنا قطعا . » « 1 »
واما الإجماع الذي ادعاه ابن إدريس ، فلا حجية فيه بعد وجود ما يحتمل استناد المجمعين اليه حسبما عرفت . فضلا عن كونه منقولا .
واما قياس الباب بباب إمامة الجماعة وبباب الشهادة ، فباطل عندنا ، إذ ليس من مذهبنا القياس .
واما نفرة الناس فاستحسان عرفي ، وانما يصح - فرضا - إذا كان معلوم الحال لا إذا كان مجهول النسب عند العامة محمولا على ظاهر الإسلام . فليس شرطا واقعيا حسب المفروض .
وهذا المقدار مما لا يمكننا الغض عنه ، ولعله الأولى بشرف هذا المنصب الخطير ، لئلا يوهن في أنظار العامة . لأنه مجلس لا يجلسه إلا نبي أو وصى نبي . والا فمقتضى العمومات جواز توليه إذ لا قصور فيها ولا تخصيص ، والعلم عند اللَّه .
* * *
هامش
« 1 » جواهر الكلام ج 6 ص 68 .