تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
صلاحية الإمامة ، بان ليست بينه وبين اللَّه معصية كبيرة فليتقدم والا فليدعها لأهلها . كما في حديث آخر عنه : يتقدم أحدهم فيصلي بهم . قال : ان كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس . قلت : ومن لهم بمعرفة ذلك ؟ قال : فدعوا الإمامة لأهلها « 1 » ولأن الإمام شفيع إلى اللَّه في العفو عن المأمومين ، فكيف وهو عاص على اللَّه متمرد عليه . قال أبو ذر : ان امامك شفيعك إلى اللَّه عز وجل ، فلا تجعل شفيعك سفيها أو فاسقا « 2 » بناء على شموله لإمام الجماعة أيضا . وقال رسول اللَّه ( ص ) : ان سركم ان تزكو صلاتكم فقدموا خياركم « 3 » * * * وحتى انه قد ورد بجواز الاقتداء بمن لا تعرفه ، اكتفاء بصلاة جماعة المسلمين معه . ففي صحيحة عبد الرحيم القصير : قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فيقرأ القرآن فلا تقرأ ، واعتد بقراءته « 4 » . أي اقتد به ولا تقرأ القراءة عندك ، بل اكتف بقراءته . دليلا على جواز الاقتداء به وصحته . بل في صحيحة عمر بن يزيد انه سأل الإمام الصادق ( ع ) عن امام لا بأس به في جميع أموره ، عارف ، غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما ، أقرأ خلفه ؟ ( أي لا اعتد بقراءته ) قال : لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا « 5 » . * * *
هامش
« 1 » السرائر ص 468 . الوسائل ج 5 ص 418 رقم 4 . « 2 » الوسائل ج 5 ص 392 رقم 2 . « 3 » المصدر ص 393 رقم 7 . « 4 » المصدر ص 396 رقم 4 باب 12 . « 5 » المصدر ص 392 رقم 1 باب 11 .