تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
في قاضي التحكيم واما القاضي المنصوب فاعتبر فيه الاجتهاد بدليل الإجماع فقط « 1 » ويمكن ان يستأنس للقول بعدم اعتبار الاجتهاد في القاضي مطلقا ، بما دل على الرجوع إلى رواه أحاديثهم في الحوادث الواقعة « واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا » « 2 » . إذ ليس من شأن مطلق الراوي ان يكون مجتهدا وصاحب نظر . وكذا ما دل على إرجاع الأئمة - عليهم السلام - مواليهم إلى آحاد أصحابه مثل زرارة بن أعين « 3 » ومحمد بن مسلم الثقفي « 4 » والحارث بن المغيرة النضري « 5 » وابان بن تغلب « 6 » ونظرائهم ممن لم يكونوا مجتهدين وفق مصطلحنا اليوم . بل وفي حديث ابن أبي ليلى قاضي الكوفة مع محمد بن مسلم الثقفي ، لدليل على كفاية مجرد استعلام الحكم من العالم به ولو عموما . روى الكليني عن الحسين بن محمد عن السياري ، قال : روى عن ابن أبي ليلى انه قدم اليه رجل خصما له ، قال : ان هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا وزعمت أنه لم يكن لها قط ، قال : فقال له ابن أبي ليلى : ان الناس يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به فما الذي كرهت ؟ قال : أيها القاضي ، ان كان عيبا فاقض لي به . قال : اصبر حتى
هامش
« 1 » المصدر ص 6 . « 2 » وسائل الشيعة ج 18 ص 101 حديث 9 باب 11 من صفات القاضي . « 3 » الوسائل ج 18 ص 104 حديث 19 باب 11 من صفات القاضي . « 4 » المصدر ص 105 حديث 23 . « 4 » المصدر حديث 24 . « 5 » المصدر ص 101 حديث 8 .