تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
وقال المحقق الحلي في الشرائع : « وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس . وفي حقوق اللَّه على قولين أصحهما القضاء » . قال صاحب الجواهر : وفي الانتصار والغنية ومحكي الخلاف ونهج الحق وظاهر السرائر الإجماع عليه ، وهو الحجة « 1 » وأكثر كتب الفقه التي في متناولنا مطبقة على هذا الرأي « 2 » ولم نر من خالفهم سوى ابن الجنيد الذي حمل عليه السيد وغيره من اعلام الفقهاء بمخالفته للمذهب « 3 » . وابن حمزة في الوسيلة حيث اختار التفصيل فحكم بالجواز في حقوق الناس فقط . قال : « ويجوز للحاكم المأمون الحكم بعلمه في حقوق الناس » « 4 » وقال سيدنا الأستاذ الخوئي - دام ظله - : « يجوز للحاكم ان يحكم بعلمه مطلقا في حق اللَّه وحق الناس ، لأنه من الحكم بالعدل المأمور به في غير واحد من الآيات والروايات » « 5 » وقال سيدنا الأستاذ الامام الخميني - دام ظله - : « يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه من دون بينة أو إقرار أو حلف ، في حقوق الناس وكذا في حقوق اللَّه تعالى . بل لا يجوز له الحكم بالبينة إذا كانت مخالفة لعلمه أو إحلاف من يكون كاذبا في نظره » « 6 » وهكذا عبائر غيرهما من اعلام الفقهاء المعاصرين . الأمر الذي يجعلنا نطمئن
هامش
« 1 » جواهر الكلام ج 40 ص 88 . « 2 » راجع مفتاح الكرامة ج 10 ص 36 . « 3 » راجع : جواهر الكلام ج 40 ص 89 . « 4 » الجوامع الفقهية ص 700 . « 5 » مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 12 . « 6 » تحرير الوسيلة ج 2 ص 408 م 8 .