من قبل إحرامه ، ولقد عرفت انه ينوط بصدق الصد ، وبعده يجوز إحلاله الصدّي بلا احتياج إلى رفعه بمقدمة من المقدمات .
* * *
هذا كله حكم المصدود ، ( و ) أما المحصور و ( هو الممنوع بالمرض ) كما عرفت ( فيبعث هديه إن لم يكن قد ساق ) ، كما هو المشهور ، خلافا للإسكافي ، فخيّر بين الذبح في مكانه وبين الإرسال إلى محله . ولسلار حيث فصلّ بين حجة التطوع وحجة الإسلام ، من الذبح في مكانه في الأول دون الثاني « 1 » .
وعمدة نظر المشهور إلى جملة من النصوص المشتملة على إرسال الهدي ، خصوصا ما في صحيح ابن عمار المشتمل على قوله : « يواعد أصحابه ميعادا ، فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر ، وإذا كان يوم النحر فليقصر - إلى قوله - وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة » « 2 » .
وفي جملة من نصوص أخرى : « إذا حصر بعث بهدية » « 3 » .
وفي قبال هذه النصوص قضية حصر الحسين عليه السلام حيث دعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه وأرجعه إلى المدينة « 4 » .
وفي نص آخر : في محصور لم يسق الهدي ، قال : « ينسك ويرجع » « 5 » .
وفي ثالث : حكاية إحلال الحسين في السقيا مع كونه سائقا « 6 » .
هامش
« 1 » المراسم : 114 .
« 2 » وسائل الشيعة 9 : 305 باب 2 من أبواب الاحصار والصد حديث 1 .
« 3 » وسائل الشيعة 9 : 306 باب 3 من أبواب الاحصار والصد .
« 4 » وسائل الشيعة 9 : 305 باب 2 من أبواب الاحصار والصد حديث 2 .
« 5 » وسائل الشيعة 9 : 307 باب 3 من أبواب الاحصار والصد حديث 2 .
« 6 » وسائل الشيعة 9 : 309 باب 6 من أبواب الاحصار والصد حديث 2 .