السارية في كل فرد ، لا انّ المراد ثبوته على المجموع .
ويؤيد الأول ما في نص جعفر بن ناجية في من بات ليالي منى بمكة :
« عليه ثلاث من الغنم » « 1 » بناء على دخول الثلاثة ، غاية الأمر بشرائطها الآتية ، بل في نص أبي إبراهيم : ثبوت الشاة لنومه في الطريق في ليلته « 2 » .
وفي قبال هذه النصوص ما في صحيح العيص : عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ، قال : « ليس عليه شيء » « 3 » ، ونظيره صحيح سعيد « 4 » .
وفي جملة أخرى من النصوص : نفي شيء عليه لو خرج من مكة ونام في الطريق ، ففي صحيح هشام بن الحكم : « إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه » « 5 » .
ونظيره صحيحة محمّد بن إسماعيل « 6 » .
وفي ثالث : « لا بأس عليه ، ويستغفر الله ولا يعود » « 7 » .
ولا يخفى أنّ مقتضى الجمع بين النصوص المزبورة حمل ثبوت الدم في الأول على الاستحباب ، ولكن اعراض المشهور عنها يوهنها وإن قوّى القول بالاستحباب المزبور في الرياض « 8 » إن لم ينعقد الإجماع على خلافه .
وأيضا ففي ذيل صحيحة معاوية : استثناء المشتغل بالعبادة عن وجوب المبيت المزبور ، وهكذا في نص آخر تقدّم ، وعليه أيضا بناء الأصحاب ، كما
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 10 : 210 باب 1 من أبواب العود إلى منى حديث 20 .
« 2 » وسائل الشيعة 10 : 208 باب 1 من أبواب العود إلى منى حديث 10 .
« 3 » وسائل الشيعة 10 : 207 باب 1 من أبواب العود إلى منى حديث 7 .
« 4 » وسائل الشيعة 10 : 208 باب 1 من أبواب العود إلى منى حديث 12 .
« 5 » وسائل الشيعة 10 : 209 باب 1 من أبواب العود إلى منى حديث 17 .
« 6 » وسائل الشيعة 10 : 209 باب 1 من أبواب العود إلى منى حديث 15 .
« 7 » وسائل الشيعة 10 : 210 باب 1 من أبواب العود إلى منى حديث 22 .
« 8 » رياض المسائل 1 : 421 .