« وتقول - والحصى في يدك - : اللهم . . إلى آخره » « 1 » .
والطهارة حال الرمي ، لما في النص : « يستحب أن يرمى الجمار عن طهر » « 2 » .
( والتباعد ) بين الرامي والمرمى إليه ( بمقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشرة ذراعا ) ، لحسنة معاوية ، المشتملة على نظير ما في الكتاب ، من قوله عشرة أذرع أو خمسة عشر « 3 » . ويمكن حمل الترديد على بيان مراتب الفضيلة ، ويمكن أن يكون لبيان حدي الأقل والأكثر في أصل الفضل .
وفي نص آخر : التعبير بالخطوة « 4 » ، وهو قريب منه .
( و ) أن يكون ( الرمي خذفا ) ، وفي النص : « تخذفهن - أي الحصاة - خذفا » « 5 » . ( وأن يستقبل هذه الجمرة ويستدبر القبلة ) ، لما حكي عن الشيخ :
انّ النبي صلَّى الله عليه وآله فعل هكذا « 6 » .
وفي حسن معاوية : « فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها » « 7 » .
( وفي غيرها يستقبلهما ) ، أما استقبال الجمرة فلانصراف الإطلاقات إليه ، وأما استقبال الكعبة فإنه خير المجالس . وفي الجواهر : لم نقف على رواية بالخصوص عدا المرسلة « 8 » ، والأمر فيه بعد التسامح في الأدلة سهل فلا بأس
هامش
« 1 و 3 » وسائل الشيعة 10 : 70 باب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 10 : 70 باب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 3 .
« 3 » وسائل الشيعة 10 : 70 باب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة .
« 4 » وسائل الشيعة 10 : 73 باب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 .
« 5 » المبسوط 1 : 369 .
« 6 » وسائل الشيعة 10 : 70 باب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 .
« 8 » جواهر الكلام 19 : 112 .