حصى الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك » « 1 » .
( ويجوز ) أخذ الحصاة المزبورة ( من أي جهات الحرم كان عدا المساجد ) التي في الحرم ، وفي النص : « يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلاَّ من المسجد الحرام ومسجد الخيف » « 2 » ، ولا إطلاق فيه على وجه يشمل بقية المساجد ، ولذا ذهب بعضهم إلى تخصيص الحكم بهما .
وقيل : مبنى القائل بإطلاق المساجد حرمة إخراج الحصى منها ، وذلك أيضا تضييق لدائرة التكليف ، وإلاَّ فالوضع لا يتضيق به ، بناء على كون الرمي ضد المأمور به ، فتدبّر .
ويستحب أن تكون برشا بقدر الأنملة ، كحلية ، منفصلة ، ملتقطة ، لما في النص من الأمر بالأخذ من البرش وكره الصم منها « 3 » .
وفي نص آخر : بقية القيود « 4 » ، فراجع إلى الجواهر ترى نصه كما حكينا « 5 » .
( الفصل الرابع : في نزول منى )
( ويجب يوم النحر بمنى ثلاثة ) أمور ، ومقتضى ذلك عدم كون نفس الوقوف بها واجبا إلاَّ من باب المقدمة . نعم عدا الكون بها ليالي التشريق - حسب ما يجيء الكلام فيه - فإنه واجب نفسي ( و ) على أي حال فتلك الأمور :
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 10 : 52 باب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 10 : 53 باب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 2 .
« 3 » وسائل الشيعة 10 : 54 باب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 1 .
« 4 » وسائل الشيعة 10 : 54 باب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر .
« 5 » جواهر الكلام 19 : 96 .