( أحدها : رمي جمرة العقبة ) على المشهور ، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه « 1 » . وطعن على من نسب الخلاف إلى الشيخ ، بأنّ مراده من السنة كونه مأخوذا منها لا أنه ندب .
وبالجملة فيكفي ظهور الأمر فيه في النص بقوله : « ثم ائت الجمرة القصوى فارم بها » « 2 » . وهكذا في نصوص أخرى « 3 » ، مع عمل الأصحاب بظاهرها ، فيكفي هذا المقدار لإثبات الوجوب .
ولا بد أن يكون ( بسبع حصيات ) ، لما في رواية أبي بصير من الأمر بأخذ واحدة تتميما لما في يده من الست « 4 » .
وأن تكون ( ملتقطة من الحرم ) غير المساجد ، على خلاف في غير مسجد الحرام والخيف ، كما تقدّم .
ولتكن الحصيات ( أبكارا ) ، لما في النص من النهي عن أخذ حصى الجمار ومن خارج الحرم « 5 » .
وأن يكون ( مع النية ) المقارنة لحين الرمي لا حين الإصابة إلى الجمرة ، لأنّ الرمي عبادة محتاجة إليها .
( و ) يعتبر فيه ( أصابه الحصاة إلى ( الجمرة ) بفعله بما يسمّى رميا ، فلا يجزئ غيره ، لظاهر الأمر به ، المنصرف إلى هذه الخصوصيات .
وفي النص أيضا : « فإن رميت بحصاة فوقعت في المحمل فأعد مكانها » « 6 » ،
هامش
« 1 » السرائر : 143 .
« 2 » وسائل الشيعة 10 : 70 باب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 .
« 3 » وسائل الشيعة 10 : 70 باب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة .
« 4 » وسائل الشيعة 10 : 218 باب 7 من أبواب العود إلى منى حديث 2 .
« 5 » وسائل الشيعة 10 : 53 باب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 1 .
« 6 » وسائل الشيعة 10 : 72 باب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 .