( والاضطراري ) منه ( إلى الفجر ) من يوم النحر .
( ووقت الوقوف الاختياري بالمشعر من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس ) مع التوسعة في ركنيته ، حيث إنّ وقته من أول الليل إلى طلوع الشمس .
( والاضطراري ) منه ( إلى الزوال ) من يوم النحر .
( فإن أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر لضرورة ) ، مع درك اضطرارية أولا ( صح حجه إجماعا ) في الأول ، وعلى المشهور في الثاني .
( وإن أدرك الاضطراريين معا ) بلا درك اختياري واحد منهما ( فاته الحج على قول ) ، خلافا للمشهور ، مع ضعف مستنده ، كما تقدم .
( وأما لو أدرك أحدهما ) أي أحد الاضطراريين ، ( فإنه يبطل حجه إجماعا ) عند المصنف ، وقد حكى كاشف اللثام هذا القول عن ظاهر أبي علي « 1 » ، بل عن المدارك أيضا : الاكتفاء باضطراري المشعر فقط « 2 » ، كما أشرنا إليه سابقا ، فراجع .
وقد عرفت منا أيضا إتمام الدليل على الاكتفاء بأي واحد منهما ، نظرا إلى ما هو الأقرب من أنحاء الجمع ، بحمل نفي الحج - بفوت عرفة - على نفي الكمال .
ولا أقل من الشك في كيفية أنحاء الجمع بين النصوص ، فترجع المسألة إلى الشك في الشرطية أو الجزئية فالأصل البراءة .
* * *
( الثانية : من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ويحل بعمرة مفردة ) بلا اشكال فيه في الجملة ، وفي النص : « أيما حاج سائق للهدي ، أو مفرد
هامش
« 1 » كشف اللثام 1 : 357 .
« 2 » مدارك الأحكام 7 : 406 .