( القابل مع الوجوب ) ، امتثالا لأمره .
* * *
( الثالثة : يستحب الوقوف ) بالمشعر ( بعد الصلاة ) ، لما تقدّم في النص السابق .
( و ) يستحب أيضا ( الدعاء ) بالمأثور ، للنص المزبور الذي ورد الأمر فيه بالدعاء بعد الوقوف .
( و ) كذا يستحب ( وطء المشعر بالرجل للصرورة ) ، وعن الحلبيين إطلاقه « 1 » ، ولكن في الصحيح : « يستحب للصورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله » « 2 » . وعن بعض : أو يطأه برجله ، وفي الجواهر وجّهه بجعل الواو بمعنى « أو » « 3 » ، وفي نسخة الرياض الموجودة عندي ذكر كلمة ( أو ) في مقام ذكر النص ، ولعله بملاحظة موافقته لفتوى من ذكرنا .
وعلى أي حال ففي النص تخصيص الحكم بالصرورة ، فلا وجه للإطلاق كما لا يخفى . ( والصعود على قزح ، وذكر الله عليه كما روته العامة عن الصادق عن أبيه عن جابر : انّ النبي ركب القصوى إلى آخره « 4 » ، المشتمل على مضمون ما في المتن ، ومع التسامح في أدلة السنن يكفي ذلك ولا بأس به رجاء .
* * *
( الرابعة : يستحب التقاط حصى الرمي منه ) ، لما في النص : « خذ
هامش
« 1 » الكافي في الفقه : 214 ، الغنية : 518 .
« 2 » وسائل الشيعة 10 : 41 باب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 1 .
« 3 » جواهر الكلام 19 : 82 .
« 4 » سنن البيهقي 5 : 8 ، جواهر الكلام 19 : 84 .