تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
( وحد المشعر ما بين المأزمين إلى الحياض إلى واد محسر ) بلا اشكال فتوى ونصا ، وفي صحيحة معاوية التصريح بما يوافق المتن « 1 » ، وبمعناه نصوص أخرى « 2 » . ( وهذا الوقوف ) بمسمّاه ( ركن ) من الليل إلى طلوع الشمس من يوم النحر للمختار ، وإلى زوال الشمس للمضطر ، لما عرفت من بنائهم على الجمع بين التحديد بطلوع الشمس أو الزوال بذلك ولو للإجماع المتقدّم ، ولنا في هذا النحو من الجمع نظر واشكال . ( فمن تركه ليلا ونهارا عمدا بطل حجه ) ، لمفهوم « من أدرك » ، لأنّ الموصول في المقام متضمن للشرطية ، نظير « من أدرك » في باب الصلاة . مع أنه مقتضى وحدة المطلوب أيضا وإن لم نقل بالمفهوم . ( ولو كان ناسيا وأدرك عرفات ) ولو بإختياريها فقط ( صح حجه ) ، خلافا لبعض آخر في الأخير ، تقدّم الكلام فيه . ويلحق بالناسي في المقام الجاهل ، وذلك لخبر مسمع ، إذ الجهل هنا عذر عن ترك الواجب غير الركني منه ، ولا يلازم ذلك عذريته في ركنيته أيضا ، بل العمدة فيه عموم التعليل بالأعذرية السابقة ، مضافا إلى النص المذكور في الرياض « 3 » ، الصريح في عدم الإضرار بالجهل ، فالاحتياط لا يترك . ( مسائل ) ( الأولى ) : إنه قد تقدّم أنّ ( وقت الوقوف الاختياري بعرفات من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها ) .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 10 : 42 باب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 10 : 43 باب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 2 - 6 . « 3 » رياض المسائل 1 : 384 .