ولا بأس أن يخرجوا قبل التروية » « 1 » ، ونظيره غيره « 2 » .
وفي نص آخر : « إذا انتهيت إلى منى فقل : اللهم إلى آخره » « 3 » .
نعم يستحب لإمام الحاج وأميرهم أن يصلَّي الظهر بمنى ، لما في صحيح ابن مسلم : « لا ينبغي للإمام أن يصلَّي الظهر يوم التروية إلاَّ بمنى ، ويبيت بها إلى طلوع الشمس » « 4 » .
وفي نص آخر : الأمر بصلاة الظهر في منى لغير الإمام أيضا « 5 » ، ولا بأس به بعد إمكان الحمل على مراتب الفضيلة ، أو التخيير لغير الامام بينهما كما لا يخفى .
وقيل : إنّ استحباب الخروج يوم التروية ثابت لكل أحد إلاَّ المضطر ، كالشيخ وغيره ولو لخشية الزحام فيخرج قبله ، وفي الصحيح : السؤال عن خروج خائف الزحام قبل يوم التروية ، قال : « نعم » ، وفي ذيله قال : يعجل بيوم ؟ قال : « نعم » ، قلت : بيومين ؟ قال : « نعم » ، قلت : ثلاثة ؟ قال :
« نعم » ، قال : أكثر من ذلك ؟ قال : « لا » « 6 » .
وهو أيضا محمول على الكراهة ، بقرينة إطلاق ما دل على جواز الإحرام للحج ، عند الفراغ عن أعمال العمرة .
وحكى عن الشيخ عدم جواز الخروج قبل الثلاثة « 7 » ، ولكنه محجوج
هامش
« 1 » دعائم الاسلام 1 : 140 .
« 2 » وسائل الشيعة 10 : 2 - 3 باب 1 و 2 من أبواب احرام الحج .
« 3 » وسائل الشيعة 10 : 6 باب 4 من أبواب احرام الحج حديث 5 .
« 4 » وسائل الشيعة 10 : 5 باب 4 من أبواب احرام الحج حديث 1 .
« 5 » وسائل الشيعة 10 : 6 باب 4 من أبواب احرام الحج حديث 5 .
« 6 » وسائل الشيعة 10 : 4 باب 3 من أبواب احرام الحج حديث 1 .
« 6 » المبسوط 1 : 366 .