تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ولا بأس أن يخرجوا قبل التروية » « 1 » ، ونظيره غيره « 2 » . وفي نص آخر : « إذا انتهيت إلى منى فقل : اللهم إلى آخره » « 3 » . نعم يستحب لإمام الحاج وأميرهم أن يصلَّي الظهر بمنى ، لما في صحيح ابن مسلم : « لا ينبغي للإمام أن يصلَّي الظهر يوم التروية إلاَّ بمنى ، ويبيت بها إلى طلوع الشمس » « 4 » . وفي نص آخر : الأمر بصلاة الظهر في منى لغير الإمام أيضا « 5 » ، ولا بأس به بعد إمكان الحمل على مراتب الفضيلة ، أو التخيير لغير الامام بينهما كما لا يخفى . وقيل : إنّ استحباب الخروج يوم التروية ثابت لكل أحد إلاَّ المضطر ، كالشيخ وغيره ولو لخشية الزحام فيخرج قبله ، وفي الصحيح : السؤال عن خروج خائف الزحام قبل يوم التروية ، قال : « نعم » ، وفي ذيله قال : يعجل بيوم ؟ قال : « نعم » ، قلت : بيومين ؟ قال : « نعم » ، قلت : ثلاثة ؟ قال : « نعم » ، قال : أكثر من ذلك ؟ قال : « لا » « 6 » . وهو أيضا محمول على الكراهة ، بقرينة إطلاق ما دل على جواز الإحرام للحج ، عند الفراغ عن أعمال العمرة . وحكى عن الشيخ عدم جواز الخروج قبل الثلاثة « 7 » ، ولكنه محجوج
هامش
« 1 » دعائم الاسلام 1 : 140 . « 2 » وسائل الشيعة 10 : 2 - 3 باب 1 و 2 من أبواب احرام الحج . « 3 » وسائل الشيعة 10 : 6 باب 4 من أبواب احرام الحج حديث 5 . « 4 » وسائل الشيعة 10 : 5 باب 4 من أبواب احرام الحج حديث 1 . « 5 » وسائل الشيعة 10 : 6 باب 4 من أبواب احرام الحج حديث 5 . « 6 » وسائل الشيعة 10 : 4 باب 3 من أبواب احرام الحج حديث 1 . « 6 » المبسوط 1 : 366 .
شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 183 | آقا ضياء العراقي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة - الشيخ محمد الحسون