تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وعموم التعليل يشمل صورة عدم التمكن من إتمام العمرة لفوت الوقوف حتى الاضطراري منه فتتم حجها فترجع إلى إتمام طوافها ، ولقد تعرضنا للمسألة إجمالا في أوائل كتاب الحج عند الكلام عن تجديد الإحرام بالتلبية بعد الطواف فراجع . * * * ومما ذكرنا ظهر وجه ما أفاده المصنف من قوله : ( ولو حاضت خلاله فإن جاوزت النصف تركت بقية الطواف وفعلت بقية المناسك ثم قضت الفائت بعد طهرها ، وإلاَّ فحكمها حكم من لم تطف عمدا ) فتبطل حجها وعليها بدنة على اشكال في الأخير كما تقدّم . ( والمستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها ) من وظائفها المرتبطة باختلاف الدم قلة وكثرة ( كانت كالطاهرة ) ، على ما تقدّم الكلام في محله مفصلا .