تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
( ولو حاضت ) المرأة في عمرتها المتمتع بها ( قبله ) ، أي قبل الطواف ، ( انتظرت الوقوف ، فإن لم تطهر بطل متعتها وصارت حجتها مفردة وتقضي العمرة بعد ذلك ) ، على المشهور . ويدل عليه صحيح جميل « 1 » وموثقة إسحاق « 2 » . وفي قبالهما نص علاء ابن صبيح « 3 » وخبر عجلان « 4 » ، المشتمل على قوله « وإن لم تطهر ، فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلَّت بالحج » إلى آخره . وبعضهم جمعوا بين النصين بالتخيير بين الطريقين ، وقيل بعدم مساعدة العرف . وفيه انّ مرجعه إلى رفع اليد عن تعيين كل منهما فيحمل على التخيير . وفي الحقيقة يتصرف في إطلاق الهيئة بنص الآخر ، ومثل ذلك جمع متعارف ، وداخل في كلية ما عليه بناؤهم من رفع اليد عن ظاهر كل أمر بنص الآخر . وحينئذ فالأولى المصير إلى طرح الأخيرة سندا ، أو تأويلها بصورة تجاوزها النصف قبل تجدد العذر ، بشهادة خبر أبي بصير المشتمل على صورة طروء الحيض وقد جاوزت النصف من طوافها ، قال : « فعلَّمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها ، وان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله » « 5 » . وفي بعضها : « إنّ متعتها تامة لأنها زادت على النصف » « 6 » .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 8 : 214 باب 21 من أبواب الحج حديث 2 . « 2 » وسائل الشيعة 8 : 216 باب 21 من أبواب الحج حديث 13 . « 3 » و « 4 » وسائل الشيعة 9 : 497 باب 84 من أبواب الطواف حديث 1 و 2 . « 5 » وسائل الشيعة 9 : 501 باب 85 من أبواب الطواف حديث 1 . « 6 » وسائل الشيعة 9 : 502 باب 85 من أبواب الطواف حديث 4 .