عليه ، وهي على الكبير واجبة ، والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الآخرة ، والمصر يجب عليه العقاب في الآخرة » « 1 » .
ونقل هذه الرواية في تحف العقول مشتملة على الخصوصيات الزائدة ، حتى شرح المعيد للقتل والمبدئ ، وتفصيل الليل والنهار « 2 » .
وفيه : في الحمار بدنة ، فراجع الوسائل تجدها كما ذكرنا « 3 » .
* * *
وحيث ظهر لك ذلك فليعلم أيضا انّ كلما لا يكون لفديته تقدير ، ففي قتله قيمته . واستشهد له بما في صحيح سليمان بن خالد : « في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته » « 4 » .
والأصحاب أيضا فهموا من هذا العموم الكلية المتقدّمة السارية في الطيور ، بل وتعدوا من الحيوانات إلى بيوضها ، ولازمة تخصيص هذا العام بموارد متعددة ثبت فيها مقدر مخصوص كالحمامة ففيها الشاة ، وغير ذلك مما نذكره في طي كلام المصنف ، خصوصا مع عموم الآية : وَمَنْ قَتَلَه ُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ « 5 » ، بعد حمل الأصحاب إياه على المماثلة من حيث الجثة ، كما يومئ إليه صدر النص السابق « في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة » إلى آخره .
لكن لولا قرينة فهمهم من الرواية المزبورة ما ذكرنا من الكلية ، كان للتشكيك في تعميمها بالنسبة إلى غير الوحوش ، حتى من الطيور ، فضلا عن
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 9 : 187 باب 3 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 .
« 2 » تحف العقول : 109 .
« 3 » وسائل الشيعة 9 : 187 باب 3 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 .
« 4 » وسائل الشيعة 9 : 181 باب 1 من أبواب كفارات الصيد حديث 2 .
« 5 » المائدة : 95 .