النص الناهي « 1 » ، والنافي للبأس « 2 » .
وأما الأول فللصحيح : « يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » « 3 » ، بعد الإجماع على جوازه ما لم يدم ، ولا يسقط شعرا .
ولعلَّه من جهة فحوى الجواز في الحك بشرط القيدين ، كما سيأتي .
ولئن تعدينا عن الحجامة إلى مطلق الإدماء ، فلازمه حمل قيد الإدماء على الأشدية في الكراهة في إدمائه .
نعم قد يشكل الأمر عند قلع شعرة فيبقى قيده على ظهوره في الحرمة ، لولا دعوى عدم القول بالفصل بينهما ، فالمسألة في المقامين لا تخلو عن اشكال .
* * *
( و ) ممّا يكره عند المصنف ، خلافا للمشهور ( لبس السلاح ) ؛ لمفهوم جوازه عند خوف العدو « 4 » .
وفي حسن حريز : التعبير ب « لا ينبغي » « 5 » .
وفي آخر : « ولكن إذا دخل مكة لم يظهره » « 6 » .
وبمثلهما ترفع اليد عن مفهوم النص السابق .
نعم في الخصال : « لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم » « 7 » ، وهو غير مرتبط بلبس السلاح ، بل غايته كون الحرام الإخراج بالسيوف ، وذلك أيضا لولا
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 9 : 159 باب 73 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .
« 2 » وسائل الشيعة 9 : 159 باب 73 من أبواب تروك الاحرام حديث 4 .
« 3 » وسائل الشيعة 9 : 158 باب 73 من أبواب تروك الاحرام .
« 4 » وسائل الشيعة 9 : 137 باب 54 من أبواب تروك الاحرام .
« 5 » وسائل الشيعة 9 : 358 باب 25 من أبواب مقدمات الطوائف حديث 1 .
« 6 » وسائل الشيعة 9 : 359 باب 25 من أبواب مقدمات الطواف حديث 2 .
« 7 » الخصال 2 : 616 ، وسائل الشيعة 3 : 460 باب 30 من أبواب مكان المصلي حديث 6 .