( و ) منها : ( تلبية المنادي أيضا ) ، للجمع المذكور « 1 » .
ومنها : استعمال ( الرياحين ) ، لما في الصحيح : « لا تمس ريحانا وأنت محرم » « 2 » ، ويجمع بينه وبين صحيح معاوية : من نفي البأس عن شم الإذخر والقيصوم والخزامي والشح ، وأشباهه « 3 » الشاملة للريحان .
ويمكن الجمع بتخصيص الأشباه بالنهي السابق بالنسبة إلى الريحان ، لكن الجمع الأول أظهر ، لأقوائية هذا الإطلاق ، من ظهور النهي في الحرمة ، كما لا يخفى .
* * *
( ويجوز حك الجسد والسواك ما لم يدم ) ، وذلك لما في النص من قوله : « ويحك الجسد ما لم يدم » « 4 » .
وفي آخر « أو يقطع الشعر » « 5 » .
وفي نص آخر عن المحرم يستاك ؟ قال : « لا بأس ولا يدمي » « 6 » .
وفي ثالث : يصلح له أن يستاك ؟ قال : « لا بأس ، ولا ينبغي أن يدمي » « 7 » .
وظاهر ذيله عدم حرمة الإدماء ، ويؤيده فحوى ما دل على كراهة الحجامة ، لما تقدم . وبه ترفع اليد عن ظهور النهي السابق في حرمة الإدماء ،
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 9 : 160 باب 75 من أبواب تروك الاحرام .
« 2 » وسائل الشيعة 9 : 94 باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 .
« 3 » وسائل الشيعة 9 : 101 باب 25 من أبواب تروك الاحرام .
« 4 » وسائل الشيعة 9 : 159 باب 73 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .
« 5 » وسائل الشيعة 9 : 159 باب 73 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .
« 6 » وسائل الشيعة 9 : 159 باب 73 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 .
« 7 » وسائل الشيعة 9 : 159 باب 73 من أبواب تروك الاحرام حديث 5 .