منه النابت في منزله ، لا قطع كل ما كان في ملكه .
وفي الصحيح « إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها » « 1 » .
وفي نص آخر : « يقلع الشجرة من مضربه ومنزله » « 2 » .
وفي ثالث : « ما كان في ملكه وداخلا عليك » « 3 » .
بل وفي النص السابق : نفي البأس عن قلع ما أنبته وغرسته ، الشامل لغير ملكه .
ومن المجموع يستفاد تخصيص الحرمة بما نبت بغير غرسه وإنباته ، وكان حال نبته في غير مضربه أو ملكه ، وإلاَّ فلا بأس به ، من دون اختصاص للمنزل في الجهة الأخيرة ، فتخصيص بعضهم به منظور فيه .
ثم أنّ الحكم المذكور على هذا التفصيل عام لكل شجرة ( إلاَّ ) في شجر ( الفواكه والإذخر والنخل ) ، وفي الصحيح : استثناء النخل وشجر الفواكه « 4 » .
وفي الحسن أيضا جواز قلع الإذخر « 5 » .
وفي بعض النصوص : استثناء عود البكرة التي يستقى بها الماء « 6 » .
والاشكال في الوثوق بسنده ، لعدم الفتوى من المتأخرين على طبق مضمونه ،
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 9 : 174 باب 87 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 .
« 2 » وسائل الشيعة 9 : 173 باب 87 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .
« 3 » وسائل الشيعة 9 : 174 باب 87 من أبواب تروك الاحرام حديث 6 .
« 4 » وسائل الشيعة 9 : 173 باب 87 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .
« 5 » وسائل الشيعة 9 : 174 باب 87 من أبواب تروك الاحرام حديث 6 .
« 6 » وسائل الشيعة 9 : 174 باب 87 من أبواب تروك الاحرام حديث 5 .