مع عمل القدماء به ، فلا يترك الاحتياط في مثله .
وأشكل منه ما ورد في جواز أخذ العصا للراعي ، إذ لم يعلم عامل به أصلا « 1 » .
وفي شمول النواهي لإرسال البعير في حشيش الحرم اشكال ، وفي النص أيضا : « يخلَّى البعير يأكل في الحرم ما شاء » « 2 » ، بل في بعض النصوص : نفي البأس عن نزع حشيش الحرم ليأكله البعير إذا لم يكن شئ يأكله « 3 » ، ولعله محمول على الضرورة .
* * *
( ويكره ) عند المصنف ( الاكتحال ) ، وفي تكملة أستاذنا العلامة :
جعله من المحرمات ، وفاقا للمشهور في الجملة .
وفي النص : النهي عن الكحل الأسود إلاَّ من علة « 4 » .
وفي آخر : « إنّ السواد زينة » « 5 » .
وفي ثالث : « أما بالسواد فلا » « 6 » .
وإطلاقها يشمل ما لم يقصد به الزينة بل المنشأ كونه زينة ذاتا .
وفي نص آخر : النهي عن كحل فيه زعفران ، وليكتحل بكحل فارسي « 7 » .
هامش
« 1 » مستدرك الوسائل الشيعة 9 : 174 باب 87 من أبواب تروك الاحرام حديث 10 .
« 2 » وسائل الشيعة 9 : 176 باب 89 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .
« 3 » وسائل الشيعة 9 : 177 باب 89 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .
« 4 » وسائل الشيعة 9 : 111 باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .
« 5 » وسائل الشيعة 9 : 112 باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 4 .
« 6 » وسائل الشيعة 9 : 112 باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 7 .
« 7 » وسائل الشيعة 9 : 112 باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 6 .