وأيضا يجوز إلقاء القراد والحلم عن جسده بلا اشكال ، للنص المشتمل على الأمر بطرحهما « 1 » .
وكذا يجوز إلقاء القراد عن بعيره ، لما في النص من تجويز إلقاء القراد عن البعير دون الحلمة « 2 » .
وفي نص آخر تنزيل الحلمة من البعير بالقملة في جسدك « 3 » .
وإلى التفصيل المزبور ذهب جماعة ، ولكن عن بعض آخر بل الأكثر ، جواز إلقائهما ، لإطلاق النص السابق الآمر بطرحهما .
ولكنّ الانصاف منع مقاومة مثل هذا الإطلاق للمقيدات ، فمذهب الشيخ « 4 » هو الأقوى بل الأحوط أيضا .
* * *
ومنها : ( إزالة الشعر ) قليله وكثيره ، بأي سبب ، من أي محل ، بلا إشكال في الجملة نصا وفتوى .
وفي النص : « من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة » « 5 » .
وفي آخر : « إطعام ثلاثة مساكين في نتف إبطه » « 6 » .
وفي ثالث : تجويز حك الرأس ما لم يدم أو يقطع الشعر « 7 » .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 9 : 164 باب 79 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 9 : 165 باب 80 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .
« 3 » وسائل الشيعة 9 : 165 باب 80 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 .
« 4 » المبسوط 1 : 354 .
« 5 » وسائل الشيعة 9 : 292 باب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 6 .
« 6 » وسائل الشيعة 9 : 292 باب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 2 .
« 7 » وسائل الشيعة 9 : 158 باب 73 من أبواب تروك الاحرام .