( و ) من التروك الواجبة ( الفسوق وهو الكذب ) والسباب والمفاخرة ، كما هو المنصوص في تفسير الآية الشريفة : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) « 1 » .
( و ) منه يظهر حكم ( الجدال ) أيضا ، وهو قول : « لا والله » و « بلى والله » كما في صحيح معاوية ، وفي ذيلها « واعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ويتصدّق به .
وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدّق به » « 2 » .
وفي بعض النصوص تخصيص حرمته بما كان فيه معصية « 3 » ، وهو محمول - بقرينة الأولى - على الواحدة .
وحينئذ ففي الحكم بحرمة مطلق اليمين اشكال .
وأشكل منه تعميم الحرمة لمطلق الجدال والخصومة ، وإن لم تكن في البين يمين ، لحكومة الأخبار المزبورة المفسّرة للجدال ، على إطلاق الجدال في الآية .
* * *
( و ) منها ( قتل هوام الجسد ) ، بل وإلقاؤه ولو تسبيبا بالزئبق وغيره على المشهور ، وفي النص : « بئس ما صنع » « 4 » في قتل القملة .
وفي آخر « ما لم يتعمد قتل دابة بحك رأسه » « 5 » ، الظاهر في هوام الجسد من قملة وغيرها وكذلك في إلقائها ، لما في حسن العلاء من النهي عن نزع القملة « 6 » .
هامش
« 1 » البقرة : 197 .
« 2 » وسائل الشيعة 9 : 281 باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 3 .
« 3 » وسائل الشيعة 9 : 281 باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 7 .
« 4 » وسائل الشيعة 9 : 162 باب 78 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .
« 5 » وسائل الشيعة 9 : 162 باب 78 من أبواب تروك الاحرام حديث 4 .
« 6 » وسائل الشيعة 9 : 163 باب 78 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 .