( و ) منها : ( تغطية الرأس للرجال ) بلا اشكال فيه أيضا فتوى ونصا « 1 » ، وفي النص : « إنّ إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » « 2 » .
وفي آخر : نفي تغطية أذنيه « 3 » ، المستفاد منه حرمة ستر رأسه إلى أذنيه .
وبمضمونهما نصوص أخرى .
ولا إشكال في شمول النواهي للتغطية بالثياب والخمار ووضع القناع وأمثالها ، وفي التعدي إلى التغطية بما لا يتعارف التغطية به اشكال ، وفي النص « فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلاَّ من الاحتلام » « 4 » ، ومنه يظهر جواز الستر باليد وأمثالها أيضا .
وظاهر تخصيص المصنف ذلك بالرجال جوازه للمرأة ، كما هو المستفاد من النص السابق ، من جعل إحرامها في وجهها ، وبه ترفع اليد عن قاعدة الاشتراك مع الرجال .
نعم يجب عليها - بمقتضى النص المزبور - أن تسفر عن وجهها ، بقرينة رواية أخرى : « أحرمي وأسفري » « 5 » ، وفي آخر : « قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها » « 6 » .
وما في ذيل بعض النصوص من نفي البأس عن تغطية وجهها « 7 » ، محمول
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 9 : 137 باب 55 من أبواب تروك الاحرام .
« 2 » وسائل الشيعة 9 : 138 باب 55 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .
« 3 » وسائل الشيعة 9 : 137 باب 55 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .
« 4 » وسائل الشيعة 9 : 160 باب 75 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 .
« 5 » وسائل الشيعة 9 : 129 باب 48 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 .
« 6 » وسائل الشيعة 9 : 130 باب 48 من أبواب تروك الاحرام حديث 4 .
« 7 » وسائل الشيعة 9 : 130 باب 48 من أبواب تروك الاحرام حديث 6 .