على الضرورة أو على التغطية بنحو السدل ، ويشهد بجوازه أخبار مستفيضة « 1 » .
وإطلاقها يقتضي جواز الإسدال ولو مماسا لوجهها ، بل ولو مع عدم حاجة إلى الستر عن الناظر المحترم ، كما حكي اختياره عن العلاّمة « 2 » وجمع آخر ، وعن بعض آخر عدمه ، لصدق بعض مراتب التغطية على مثله .
ولكن الأولى إخراج الإسدال عن مطلقات التغطية وأسفار الوجه ، لأنها أعم من الإسدال وغيره ، فيخصص بأخباره فيحمل الإسفار على ما يقابل بعض مراتب التغطية ، بنحو لا يشمل الإسدال .
* * *
( و ) منها : ( التظليل سائرا ) ؛ للنصوص المستفيضة ، المشتملة على عنوان « التظليل » « 3 » تارة ، و « الركوب في الكنسية » « 4 » أخرى ، وعن « ركوب القبة » « 5 » ثالثا ، وعن « الاستتار عن الشمس » « 6 » رابعا ، وعن « الاستظلال بالمحمل » « 7 » خامسا ، إلى غير ذلك من النصوص ، مفهوما ومنطوقا .
ولذا ذهب المشهور إلى حرمته ، خلافا للإسكافي مستندا إلى بعض النصوص المشتملة على قوله : عن المحرم يركب في القبة ، قال : « لا يعجبني ذلك ، إلاَّ أن يكون مريضا » « 8 » .
وفي آخر : أظلل وأنا محرم ؟ قال : « نعم ، وعليك الكفارة » ، قال : فرأيت
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 9 : 130 باب 48 من أبواب تروك الاحرام حديث 6 - 8 .
« 2 » المنتهى 2 : 791 .
« 3 » وسائل الشيعة 9 : 146 باب 64 من أبواب تروك الاحرام حديث 7 - 8 .
« 4 » وسائل الشيعة 9 : 146 باب 64 من أبواب تروك الاحرام حديث 4 .
« 5 » وسائل الشيعة 9 : 146 باب 64 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .
« 6 » وسائل الشيعة 9 : 147 باب 64 من أبواب تروك الاحرام حديث 6 .
« 7 » وسائل الشيعة 9 : 149 باب 66 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .
« 8 » وسائل الشيعة 9 : 146 باب 66 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .