فلا وجه لرفع اليد عنها ، كما لا يخفى .
* * *
( وهو ) أي الولي ( أكبر أولاده الذكور ) ، ويكون ذلك عليه ( واجبا ) على المشهور في القيود الثلاثة .
ويدل على الأخير رواية حفص ومرسل حماد من قوله « يقضي أولى الناس بميراثه » ، قلت : وإن كان أولى الناس بميراثه امرأة ؟ قال : « لا ، إلاَّ الرجال » « 1 » .
ومن إطلاق الأولوية ربما يستفاد « من كان مستحقا للحبوة » ، وهو منحصر بالولد الأكبر .
بل ويومئ إليه أيضا ما في خبر أبي بصير بعنوان « أفضل أهل بيته » « 2 » ، إذ الأفضل في المقام هو الأفضل من حيث استحقاقه من تركة الميت ، وهو الولد الأكبر ، لما عرفت .
وفي المكاتبة : « أكبر ولديه » على نسخة « 3 » ، ولكن في الجواهر في نسخة أخرى : « أكبر ولييه » « 4 » ، وحينئذ فربما يستفاد منه قيد الأكبرية وإن لم يدل على اعتبار الولدية .
هذا كله مع أنّ ثبوت القضاء على الولد الأكبر إجماعي ، وإنما الإشكال في ثبوته على الغير ولو عند عدمه ، والأصل - مع إجمال الأدلة - يقضي بنفيه .
وتوهم ان إطلاق الأولى لغير حال وجود الولد ، يقتضي وجوبه على الأولى به من سائر المراتب ، ولو من النساء ، أو لا أقل من الرجال .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 7 : 241 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 5 و 6 .
« 2 » وسائل الشيعة 7 : 242 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 11 .
« 3 » وسائل الشيعة 7 : 240 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 3 .
« 4 » جواهر الكلام 17 : 40 .