قدرته . ثم أنّ في بعض النصوص : « يصوم عن الشيخ ولده » « 1 » ، وهو محمول على الندب ، لعدم عامل بوجوبه كما في الجواهر « 2 » ، فيشكل حينئذ اعتبار سند هذه الفقرة ، لشبهة اعراضهم عنها ، فتدبّر .
* * *
( والحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللبن تفطران وتقضيان مع الصدقة ) عن كل يوم بمد إذا أضربهما الصوم ، أو أضر بالحمل ، لعموم نفي الضرر ونفي الحرج . وفي الصحيح التصريح بذلك ، مع اشتماله على الصدقة بالمد لكل يوم ، والقضاء لكل يوم « 3 » ، وإطلاق النص يشمل ما كان لخوف الضرر على الولد أو للخوف على نفسها . ودعوى وجوب الفدية للخوف على الولد فقط ، من جهة انصراف النص إليه ، منظور فيها .
* * *
( ولو مات المريض في مرضه استحب لوليه القضاء عنه ) ، وفي الجواهر أسنده إلى الأصحاب « 4 » . ولكن لم أر مستندا له ، بل في النص : عن امرأة مرضت في شهر رمضان ، وماتت في شوال ، فأوصتني أن أقضي عنها ، قال : « هل برئت من مرضها ؟ » ، قلت : لا ، ماتت فيه . قال : « لا يقضى عنها ، فإن الله لم يجعله عليها » ، قلت : فإني أشتهي أن أقضي عنها ، وقد أوصتني بذلك ، قال : « كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها ؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم » « 5 » .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 7 : 240 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان .
« 2 » جواهر الكلام 17 : 24 .
« 3 » وسائل الشيعة 7 : 153 باب 17 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 .
« 4 » جواهر الكلام 17 : 23 .
« 5 » وسائل الشيعة 7 : 242 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 12 .