الصحيح المشتمل عليه « 1 » كما في الجواهر « 2 » .
( و ) منها ( المدعو إلى طعام ) ، وفي الجواهر : لم أقف على ما يدل عليه من النصوص « 3 » ، والمستفاد منه استحباب قطعه وإفطاره ، وفي النص أيضا ، « أفطر فإنه أفضل » « 4 » ، وفي آخر « إفطارك في منزل أخيك أفضل من الصيام » « 5 » ، وما في بعض النصوص من النهي عن معارضة أخيك المؤمن وترك إجابته أيضا « 6 » ، لا يقتضي كراهة الصوم ، إذ النهي متعلَّق بأمر خارج ، فلا يصلح سندا للكراهة .
والمستفاد من التعبير بالأخ كون الدعوة من المؤمن ، وهو المناسب لإدخال السرور عليه ، فلا يشمل المنافق ، بل إطلاق بعض النصوص يقتضي استحباب الإفطار حتى في الواجب غير المعيّن ، لمعلومية المناط ، من عدم مزاحمة الوجوب في المقام وأمثاله ، لاستحباب الخصوصية ، كما لا يخفى .
( و ) منها : صوم ( عرفة مع ضعفه عن الدعاء ) ، لما تقدم ، ( أو شك الهلال ) أي هلال عرفة ، للنهي عنه في نص سدير معللا بقوله : « أتخوّف أن يكون يوم عرفة يوم أضحى » « 7 » .
* * *
( والمحرّم ) من الصيام أيضا أصناف :
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 7 : 143 باب 12 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 .
« 2 » جواهر الكلام 16 : 338 .
« 3 » جواهر الكلام 16 : 330 .
« 4 » وسائل الشيعة 7 : 110 باب 8 من أبواب آداب الصائم حديث 7 .
« 5 » وسائل الشيعة 7 : 109 باب 8 من أبواب آداب الصائم حديث 3 .
« 6 » وسائل الشيعة 7 : 109 باب 8 من أبواب آداب الصائم حديث 3 .
« 7 » وسائل الشيعة 2 : 344 باب 23 من أبواب الصوم المندوب حديث 6 .