يصلح للقرينية على الباقي بوحدة السياق .
( ولا ) يصح عندنا أيضا ( صوم المملوك بدون اذن المولى ) ، لعموم « لا يَقْدِرُ عَلى شَئٍ » « 1 » ، الذي منه صيامه المندوب . كما لا يصح صوم الولد مع تأذي والديه ، لحرمته بالآية الشريفة « 2 » . ولا صوم الزوجة مع منافاته لاستمتاع الزوج ، لحرمة تفويت حقه ، من دون فرق في ذلك - نفيا وإثباتا - بين صورة نهي المولى وغيره ، أو عدم اذنه ، فما عن المحقق من مصيره إلى التفصيل المزبور نظر ، إذ النصوص الصالحة للمدركية مشتملة على النهي بدون الاذن ، بلا اختصاص النهي بذلك ، كما لا يخفى ، والجواهر أيضا استشكل فيه « 3 » ، فراجع .
* * *
( والمكروه ) عند المصنف من الصيام أصناف :
منها : صوم ( النافلة سفرا ) على ما ذهب إليه جمع ، نظرا إلى بعض النصوص المرخصة « 4 » ، في قبال النواهي المطلقة « 5 » الشاملة للنافلة أيضا .
ويكفي في جبر سندها عملهم بها ، خلافا لجمع آخر ، حيث طرحوها مع أظهريتها وأخذوا بالمطلقات .
والعمدة فيه صلاحية عمل الجماعة الأولى لجبر سندها ، وإلاَّ فلا بد من المصير إلى القول الآخر .
وعلى أي حال استثنى من ذلك صوم ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة ، للنص
هامش
« 1 » النحل : 75 .
« 2 » الاسراء : 23 .
« 3 » جواهر الكلام 16 : 117 .
« 4 » وسائل الشيعة 7 : 143 باب 12 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 .
« 5 » وسائل الشيعة 7 : 142 باب 12 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 .