تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
وفي ثالث : « حتى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج » « 1 » . وأما في النقدين فلما في خبر زرارة من قوله عليه السلام في ذيله : « لا ، حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم » « 2 » ، فيستفاد منه أيضاً اعتبار بقاء النصاب طول الحول ، الجاري في الدينار أيضاً بعدم القول بالفصل جزماً . وكذلك شرط الحول في زكاة مال التجارة والخيل مما يستحب إجماعاً ، وربما تأتي الإشارة إلى ذلك في موضعهما . * * * ( و ) لا شبهة في أنّ الحول الحقيقي ( هو اثنا عشر شهراً ، و ) أما في المقام في جميع موارد اعتبار الحول فقد حدد ( بدخول الثاني عشر ) ، و ( تجب ) بذلك ( الزكاة ) وجوباً مستقراً كما أسلفنا وجهه مفصلًا فراجع . * * * ( ولو ثلم النصاب قبل الحول ) ولو بجزء منه ( سقط الوجوب ) لما عرفت من شرطية بقاءه طول الحول . وفي اعتبار الدقة في المقام وجه ، إذ الظاهر من حولان الحول على مائتي درهم - كما في النص - ما يصدق عليه دقة ، إذ المدار في أمثال المقام على التطبيقات العقلية بلا اعتناء بالمسامحات العرفية . ولا يقاس المقام بما عرفت من لسان كونها في مرجها عامها ، إذ لخصوص لسانه دخل في استفادة توسعة في مفهومه ، ليس مثل هذا المناط في لسان المقام موجوداً . ولذا لم يلتزم - من قال هناك بكفاية عدم ازدياد المعلوفية عن السوم في السنة في وجوب الزكاة - بمثله في المقام ، ولا بالمقدار الذي يتسامح فيه
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 6 : 82 باب 9 من أبواب زكاة الأنعام حديث 4 . « 2 » وسائل الشيعة 6 : 102 باب 6 من أبواب زكاة النقدين حديث 2 .
شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 408 | آقا ضياء العراقي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة - الشيخ محمد الحسون