نصاب الإبل والغنم شرط للنصاب أو جزء ، وتترتب الثمرة على فرض التلف بعد الحول بلا تفريط ، وإلاَّ فعلى الإشاعة بذلك المعنى لا تتصور شرطية الواحدة على وجه تترتب النتيجة المزبورة ، هذا كله في بيان شرطية النصاب وعدده ومقداره في الأنعام الثلاثة .
* * *
( وأما السوم فهو شرط في الجميع ) أيضاً ( طول الحول ) ، بلا اشكال فيه في الجملة لصحيحة الفضلاء في الإبل : « وليس على العوامل شيء ، إنما ذلك على السائمة الراعية » « 1 » ، وفي نص آخر في البقر مثل ذلك « 2 » . وعن بعض الأعاظم تقييد الغنم في صحيحة زرارة بالسائمة ، ويكفيه أيضاً عدم القول بالفصل بين الأنعام في ذلك .
* * *
ثم انّ المدار في السوم هل هو على الرعي من العلف المباح له ، في قبال المعلوفة بعلف مملوك له ولو بتبع ملكية الأرض ، ويلحق به أيضاً التغذي بكل ما لا يكون مملوكاً له ولو بإذن مالك الأرض بالرعي في أرضه مجاناً بلا تمليك ، أو إعطاء علفه في الدار كذلك .
أو أن المدار على كون التغذية من علف مباح لكل أحد ، أو غيره من مثل لبن الغزال في الصحراء غير المملوكة لأحد . وفي قباله ما كان مملوكاً لأحد ، ولو مع إباحته له .
أو أنّ المدار على التغذي بما لا يكون على المالك مئونة تحصيله ، وإن كان مملوكاً له فعلًا ، كالعلف في أرضه المملوكة له ، بل ولئن كان مملوكه الحاصل
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 6 : 80 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 6 : 80 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث 2 .