وأما إشكال المدارك - في ثبوت التكليف أما بأصل القضاء فيتنافى مع القاعدة ، أو بإعطاء الزكاة في زمان الكفر فبكونه مستلزماً لآمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه - فهو كلام صحيح لو كان الشرط خصوص الإسلام الحاصل بعد التكليف المزبور ، وإلاَّ فلو كان الشرط الإسلام الأعم من الحاصل قبله أو بعده ، فلا يرد عليه إشكال أصلًا ، عدا اشكال الابتلاء بمسألة الترتب في باب القضاء ، كما لا يخفى ، وهو أيضاً سهل عند مجوزيه والله العالم .
( و ) قد ظهر بمقتضى النص وفحاوي الكلمات : أنّ ( من لم يتمكن من إخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها ) ، ) مسلماً كان أم كافراً .
شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 392
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٣٩٢