تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
عدم الجواز ، قبال ابن عقيل وغيره مما يوهم كلامهم جواز التقديم . * * * وحينئذٍ ( فإن دفع كان قرضاً ) لو كان بعنوانه ، وإلاَّ فلا يصح قرضاً ولا زكاة لأنّ ما وقع لم يقصد أن يكون قرضاً ، والمفروض عدم جواز تقديم الزكاة . وحينئذٍ فلو علم القابض بالحال لم يجز له التصرّف فيه لكونه مقبوضاً بعنوان فاسد . ولو جهل ، فإن كان جهلًا بالحكم فكالعامد في الضمان وإن كان قاصراً ، وإن كان جاهلًا بالموضوع فيمكن نفي الضمان بقاعدة « الغرور » . وعليه فلا مجال لإعادته أو احتسابه زكاة مع تلفه . وأما مع بقائه في يده ف ( له استعادته أو احتسابه منها ) أي من الزكاة ، كل ذلك واضح بمقتضى القواعد الجارية في المقبوض بالعقود والإيقاعات الفاسدة ، التي من مصاديقها ما نحن فيه ، كما أنّ له الاحتساب أو استعادة البدل في صورة التلف مع الضمان ( مع بقائه ) أي المستحق ( على الاستحقاق ، وتحقق ) شرائط ( الوجوب في المال ) . ) وقد تقدّم الكلام أيضاً في جواز نقلها حتى مع وجود المستحق في البلد ، ( و ) لكن عن المصنف : انه ( لا يجوز نقلها عن بلدها ) أي بلد الزكاة ( مع وجود المستحق فيه ويضمن ) مع نقله في حال وجود المستحق لما عرفت من النص الدال على التضمين بمجرد التأخير ولو لم ينقل ، فضلًا عما لو نقل . * * * ( ولو عدم ) المستحق في البلد ( نقل ) بلا اشكال ، كما لا اشكال ( و ) لا خلاف في أنه ( لا ضمان ) عليه حينئذٍ ، لاختصاص أخبار الضمان بصورة وجود المستحق ، بل وفي بعضها التصريح بنفي الضمان مع عدمه . هذا