( الباب الثامن )
( في صلاة المسافر )
( يسقط ) بلا إشكال ( في السفر من كل رباعية ركعتان بشروط خاصة ) :
( أحدها : قصد المسافة ) ، بلا اشكال فيه في الجملة .
وتوهم مطلق الضرب في الأرض للآية « 1 » ، مدفوع موهون بالتواتر على خلافه . ( وهي ) أي المسافة ( ثمانية فراسخ ، أو أربعة مع قصد العود في يومه ) . ) وذلك للجمع بين المستفيضة على التحديد بالثمانية ، أو بريدين ، أو مسير يوم ، أو بياضه . وفي خبر الفضل : « إنما وجب القصر في ثمانية لا أقل من ذلك ولا أكثر لأنّ الثمانية مسير يوم » « 2 » ، وبين ما دل على كفاية أربعة بشرط الرجوع « 3 » .
وفي بعضها : « إذا ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه » ، وظاهر هذه
هامش
« 1 » النساء : 101 .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 490 باب 1 من أبواب صلاة المسافر .
« 3 » وسائل الشيعة 5 : 496 باب 2 من أبواب صلاة المسافر حديث 9 .