وثالثة : بأفضلية التسبيح « 1 » .
ورابعة : بالأمر بالتسبيح والنهي عن الفاتحة « 2 » .
وخامسة : بالتخيير على المنفرد وتعيّن الفاتحة على الإمام ، والتسبيح على المأموم « 3 » .
وسادسة : بإيجاب الفاتحة على غير المأموم ولو منفردا ، والتسبيح على المأموم « 4 » .
وسابعة : بالأمر بالفاتحة على الناسي لها ، والتسبيح على غيره « 5 » .
هذا ما ظفرنا عليه من أخبار الباب .
ولا يخفى انّ مقتضى الجمع بين الأوامر بأي طرف ، مع أخبار التخيير في قبالها ، هو حمل الأمر على الأفضلية في طرف التخيير ، كما أنّ النهي فيها أيضا محمول على دفع توهم الإيجاب ، فلا ينافي التخيير أيضا .
نعم يبقى الإشكال في الجمع بين ما اشتمل على الأمر بالتسبيح ، الكاشف عن أفضليته على غيره ، وما اشتمل على الأمر بالفاتحة الكاشف عن عكسه ، كما انّ هذه المعارضة حاصلة في الخبرين ، المعيّن كل منهما لأفضلية طرف .
ويجمع بينهما أيضا باختلاف التشريع أولا ، وثانيا بحمل أفضلية الحمد على الأول والتسبيح على الثاني ، كما يشهد به بعض النصوص المشتملة على أنّ النبي لما رأى عظمة الله اندهش وقال : « سبحان الله . . إلى آخره » « 6 » ، فصار
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 4 : 792 باب 51 من أبواب القراءة حديث 3 .
« 2 » وسائل الشيعة 4 : 793 باب 51 من أبواب القراءة حديث 7 .
« 3 » وسائل الشيعة 4 : 780 باب 41 من أبواب القراءة حديث 2 .
« 4 » وسائل الشيعة 4 : 782 باب 42 من أبواب القراءة حديث 4 .
« 5 » وسائل الشيعة 4 : 771 باب 30 من أبواب القراءة حديث 6 .
« 6 » وسائل الشيعة 4 : 792 باب 51 من أبواب القراءة حديث 3 .