( ولو أدرك الإمام راكعاً أدرك الركعة ، وإلاَّ فلا ) بلا اشكال ، فتوى ونصاً « 1 » ، ويكفي من النص خبر سليمان « 2 » ، وصحيحة الحلبي ، وفيها :
« وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يركع فقد فاتتك الركعة » « 3 » ، وظاهرها الاجتزاء بمجرد ركوعه قبل رفع الإمام رأسه ، ولو لم يلحق بتسبيحة .
وما في أخرى من اعتبار اللحوق بتسبيحة الإمام أو تكبير الركوع « 4 » ، محمولة على الفضيلة .
كما انّ الظاهر من النص المزبور أيضاً كفاية رفع الرأس عن الحد المعتبر في الصلاة ، وإن كان بعد في الركوع حقيقة فلا يجوز الالتحاق .
وفي كفاية مجرد رفع الرأس عن مرتبة مختارة من مراتب الركوع الصلاتي ، وإن لم يخرج عنها اشكال ، بل الظاهر عدمه ، لانصراف النص إلى الرفع عن الركوع الصلاتي .
ولو شك في رفع رأس الإمام حال ركوعه ، ففي الاكتفاء اشكال ، من جهة أنّ الموضوع عنوان الدرك غير الثابت بالاستصحاب .
نعم لو جعل كناية عن كون ركوعه في حال ركوع الامام ، لا بأس باستصحابه المحرز للقيد بالأصل ، مع إحراز المقيّد وجداناً كسائر المقامات ، والله العالم .
* * *
ثم انّ في درك أصل فضيلة الجماعة لا يحتاج إلى درك الركوع أيضاً ، بل له الدخول في القدوة في أي حالة من حالات الجماعة .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 441 باب 45 من أبواب صلاة الجماعة .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 441 باب 45 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
« 3 » وسائل الشيعة 5 : 441 باب 45 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .
« 4 » وسائل الشيعة 5 : 442 باب 45 من أبواب صلاة الجماعة حديث 5 .