رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عن الجماعة في نافلة رمضان بقوله : « انّ هذه الصلاة نافلة ، ولن يجمع للنافلة » « 1 » .
( و ) قد خرج عن هذا الأصل صلاة ( العيدين ) والجمعة أيضاً لمشروعية الجماعة فيهما كما تقدّم ( مع اختلال شرائطها ) الموجبة لاستحبابها .
بل ( و ) خرج عن الأصل المزبور الجماعة ( في ) صلاة ( الاستسقاء ) للنصوص المستفيضة « 2 » .
بل وتشرع في صلاة الغدير ، ولكن نسب إلى المشهور خلافه ، مع أنّ المحكي انه صلَّى المفيد هذه الصلاة في ميدان بغداد بألوف من الناس .
ولا يقتدى في هذه النوافل عند اختلاف صلاتيها لعدم الدليل على المشروعية إلاَّ عند اتحاد الوظيفة .
وهكذا الحكم في غير الفرائض اليومية لعدم مساعدة دليل عليه .
نعم لا بأس بالاقتداء في مختلفي الفرض في اليومية للنصوص المستفيضة المصرحة بالجواز « 3 » ، بعد طرح ما يقابلها ، باعراض المشهور أو تؤول بقلة الفضيلة . ( وتنعقد الجماعة باثنين فصاعداً ) في غير الجمعة والعيدين ، وفي النص « ينعقد بهما ، وإن كان أحدهما امرأة » « 4 » .
* * *
بقي الكلام في جملة من موانع الصلاة جماعة ، أو شروطها .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 192 باب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان حديث 3 .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 162 باب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء .
« 3 » وسائل الشيعة 5 : 453 باب 53 من أبواب صلاة الجماعة .
« 4 » وسائل الشيعة 5 : 379 باب 4 من أبواب صلاة الجماعة .