تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
( الباب السادس ) ( في صلاة الجماعة ) ( وهي واجبة في الجمعة ، والعيدين باجتماع الشرائط ) على ما تقدّم في محلهما فراجع . ( ومستحبة في الفرائض الباقية ) بلا اشكال فتوى ونصاً ، ويكفي له من النص قوله : الصلاة في جماعة فريضة هي ؟ فقال : « الصلاة فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ، ولكنها سنة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة ، فلا صلاة له » « 1 » . وذيله يشهد بكون المراد من السنة : الاستحباب ، لا المأخوذ من السنة ، وظاهره الاستحباب في كل فريضة . وحينئذٍ فالأصل في الفرائض مشروعية الجماعة مطلقاً ، بل استحبابها إلاَّ ما خرج . كما انّ الأصل في النوافل عدم المشروعية إلاَّ ما خرج ، ويكفي له من النص أيضا قوله : « انّ صلاة التطوع في جماعة بدعة » « 2 » ، علاوة عن نهي
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 371 باب 1 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 . « 2 » وسائل الشيعة 5 : 191 باب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان حديث 1 .
شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 200 | آقا ضياء العراقي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة - الشيخ محمد الحسون