( الباب السادس )
( في صلاة الجماعة )
( وهي واجبة في الجمعة ، والعيدين باجتماع الشرائط ) على ما تقدّم في محلهما فراجع . ( ومستحبة في الفرائض الباقية ) بلا اشكال فتوى ونصاً ، ويكفي له من النص قوله : الصلاة في جماعة فريضة هي ؟ فقال : « الصلاة فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ، ولكنها سنة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة ، فلا صلاة له » « 1 » .
وذيله يشهد بكون المراد من السنة : الاستحباب ، لا المأخوذ من السنة ، وظاهره الاستحباب في كل فريضة .
وحينئذٍ فالأصل في الفرائض مشروعية الجماعة مطلقاً ، بل استحبابها إلاَّ ما خرج .
كما انّ الأصل في النوافل عدم المشروعية إلاَّ ما خرج ، ويكفي له من النص أيضا قوله : « انّ صلاة التطوع في جماعة بدعة » « 2 » ، علاوة عن نهي
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 371 باب 1 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 191 باب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان حديث 1 .