تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
وعليك باستخراج فروع كثيرة مما تلوناه عليك وكن من الشاكرين . * * * ( الخامسة : المكلَّف إذا أخل بالصلاة الواجبة عمداً أو سهواً ، أو فاتته بنوم أو سكر ، وكان مسلماً ) حين فوتها ، أو مرتداً ملياً ، أو فطرياً ( قضى ) وجوباً بعد إسلام المرتدين بلا إشكال فيما ذكر كله فتوى ونصاً ، ويكفيك من النص قوله : « متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلَّها ، أو في وقت فوتها انك لم تصلَّها صلَّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك » « 1 » . ولا يخفى انّ مقتضى هذا الخبر الشريف : كون القضاء مترتباً على عنوان « عدم الصلاة في الوقت » ، وبذلك يشرح عنوان « الفوت » الواقع في رواية أخرى منجبرة بعمل الأصحاب ، من قوله : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » « 2 » . كما انّ من عموم « من فاتته » أيضاً يستفاد عدم تخصيص الخطاب بخصوص المخاطب في الخبر السابق ، أو من كان مثله ممن لا يكون مرتداً من الأول ، فبكل رواية نشرح ما في الأخرى من الخصوصيات . وإطلاق الفوت يشمل أي سبب ، نعم في تخصيص الحكم بعنوان « الفريضة » يخرج الصغير والمجنون ، المرفوع عنهما قلم التكليف ، وأما غير هم المجعول في حقهم التكليف ، ولو بمرتبة الإنشاء غير البالغ حد التحريك فعلًا ، لنوم أو نسيان أو سكر ، فلا قصور لشمول الخطاب لمثلهم ، ولو بمرتبة إنشائه . بل ولو لم يكن في البين النص الخاص في الإغماء ، لكنا نقول بشمول
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 3 : 205 باب 60 من أبواب المواقيت حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 5 : 359 باب 6 من أبواب قضاء الفوائت حديث 1 .