( إلاَّ أنه يقنت سؤال توفير المياه ) الذي هو مناسب لتشريع هذه الصلاة ( و ) كونها ( الاستعطاف به ، ويستحب ) الدعاء في قنوته ( بالمأثور ) المنصوص ، ( وأن يصوم الناس ثلاثا ) ، للنص المشتمل على الأمر بالأمر « 1 » ، المعلوم في المقام التوصل به إلى الصوم حقيقة لا مجرد صورة العمل ، ولذا نقول بأنّ الأمر بالأمر كأنه أمر ، وعلى فرض التشكيك فيه في سائر المقامات لا مجال له في المقام ، الذي كان الغرض بالمناسبة معلوما ، خصوصا مع ملاحظة ذيل الرواية من قوله : « وهم صيام » .
( والخروج يوم الجمعة أو الاثنين ) أما الجمعة ، فلعمومات سؤال الحاجة فيه ، وإلاَّ فالنص المخصوص بالباب لم نظفر به ، كما اعترف به في الجواهر « 2 » ، نعم في الاثنين فيه نص « 3 » .
( والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم ) بشهادة فعل يونس فكشف الله عنهم العذاب ، فيستصحب حكم الشريعة السابقة .
( وتحويل الرداء ) ، للنصوص المستفيضة « 4 » ، والمراد منه جعل ما على اليمين على اليسار ، وأما بغيره فلعله لصدق مسمّاه بلا خصوصية فيه ، بعد حمل ما في النص المزبور أيضا على بيان أحد مصاديقه ، لا حصره به .
وظاهر جملة من النصوص تخصيص ذلك بالإمام ، وعن الشيخ دعوى الإجماع في غيره أيضا « 5 » .
* * *
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 164 باب 2 من أبواب صلاة الاستسقاء حديث 1 .
« 2 » جواهر الكلام 12 : 140 .
« 3 » وسائل الشيعة 5 : 164 باب 2 من أبواب صلاة الاستسقاء حديث 2 .
« 4 » وسائل الشيعة 5 : 165 باب 3 من أبواب صلاة الاستسقاء .
« 5 » المبسوط 1 : 135 .